اللجان البلدية

اللجان البلدية تساعد المجلس البلدي في اداء مهمته

الإطار القانوني

1- إحداث اللجان البلدية

يشكل المجلس البلدي عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن أربع لجان، على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
  • الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
  • النظافة والصحة والبيئة،
  • شؤون المرأة والأسرة،
  • الأشغال والتهيئة العمرانية،
  • الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات،
  • الفنون والثقافة والتربية والتعليم،
  • الطفولة والشباب والرياضة،
  • الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة،
  • المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
  • الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،
  • الإعلام والتواصل والتقييم،
  • التعاون اللامركزي.
  • يمكن للجنة أن تختص بأكثر من مجال، كما أنه يمكن تقسيم مجال بين لجنتين أو أكثر، وبذلك يمكن أن يتجاوز عددها الاثنتي عشرة لجنة. ويمكن للمجلس أن يشكّل لجانا غير قارة يَعهَد إليها بدراسة مواضيع معيّنة.

2- تركيبة اللجان البلدية 

  • تُضبط تركيبة اللجان وطريقة توزيع المسؤوليات صلبها بالنظام الداخلي للمجلس البلدي، وذلك على أساس التمثيل النسبي لمختلف القائمات بالمجلس البلدي. وتراعى تباعا مبادئ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص الأعضاء ومؤهلاتهم بمجال عمل اللجنة.
     تُسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون الاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده الأول. وينتخب المجلس رؤساء اللجان ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي وباستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى،

3- صلاحيات اللجان البلدية 

  • ليس للجان سلطة تقريرية، وهي ليست لها ميزانية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بتفويض منه.
    وهي تعدّ تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يُعهد بها إليها من قِبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.
    وتعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية، بتشريك أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة، وكذلك المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
    وتَعمل اللجان طبقا للنظام الداخلي الذي يضبِط شروط وإجراءات تنظيم جلسات استماع لرؤساء اللجان، وكذلك إجراءات الجلسات السنوية التي يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

4- أهم مجالات اختصاصات اللجان

  • الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف: إعداد ومتابعة وتقييم الميزانية والحسابات الإدارية وبرامج التمويل والمساهمات المالية والبرامج الخصوصية وتحويل الاعتمادات والاقتراض والهبات والموارد الجبائية وغير الجبائية والرقابة على التصرف المالي ومتابعته. وكذلك الشؤون الاقتصادية للبلدية.
  • النظافة والصحة والبيئة: التراتيب الصحية والتنظيف والحد من الأوبئة، وكذلك مقاومة التلوث والتصرف في المنتزهات والمناطق الخضراء وتعهّد التجهيزات العمرانية وحماية الشريط الساحلي والأودية والسباخ.
  • شؤون المرأة والأسرة: إعداد ومتابعة وتنفيذ البرامج المتعلقة بالإحاطة بالأسرة ومقاومة العنف الأسري ومحو الأمّية ورعاية الطفولة.
  • الأشغال والتهيئة العمرانية: متابعة تنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الطرقات وتعهّدها والتنوير العمومي والبنايات البلدية وشبكات التطهير والحماية من مياه الأمطار والمؤسسات والمراكز الصحية والمؤسسات التربوية والثقافية والرياضية، وكذلك مشاريع التهيئة العمرانية وحسن التصرف في المدخرات العقارية والرقابة على البناء ومقاومة البناء الفوضوي ومخطط الجولان والتقسيمات الاجتماعية والسكن الاجتماعي.
  • الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات: إعداد برامج التصرف في الموارد البشرية للبلدية والتنظيم الهيكلي لإدارة البلدية والملك البلدي والشؤون القانونية ونزاعات البلدية وتسمية الأنهج والساحات.
  • الفنون والثقافة والتربية والتعليم: إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم البرامج الثقافية والتربوية ومساعدة القطاع الثقافي ومتابعة إنجاز وحسن تسيير المنشآت الثقافية.
  • الطفولة والشباب والرياضة: القيام بالعمليات المتعلقة بالإحصائيات وصياغة وإعداد ومتابعة السياسة البلدية والبرامج والمشاريع البلدية في مجالات الطفولة والشباب والرياضة.
  • الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة: إنجاز عمليات الإحصاء والتشخيص وجمع المعطيات بما يسمح بصياغة البرامج والمشاريع البلدية لغاية النهوض الاجتماعي بالمتساكنين، وللرفع من القدرة التشغيلية للمنطقة البلدية والعناية بفاقدي السند وحاملي الإعاقة.
  • المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين: العمل على ملاءمة الإجراءات والخدمات البلدية والمشاريع لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجنسين وخاصة التمثيلية داخل مختلف الهياكل البلدية والانتدابات وإسداء الخدمات.
  • الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة: حسن احترام البلدية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية والديمقراطية التشاركية. وخاصة متابعة تفعيل حق النفاذ للمعلومة وترسيم مكونات المجتمع المدني ومسك سجلّ آراء المتساكنين ونشر مشاريع القرارات البلدية قبل عرضها على التداول والإشراف على إعداد البرامج التنموية البلدية ومخططات التهيئة العمرانية التشاركية.
  • الإعلام والتواصل والتقييم: وضع السياسة الاتصالية للبلدية وضبط وسائل وأدوات الاتصال المادية وغير المادية وتنظيم عمليات إعلام المواطنين والتواصل معهم.
  • التعاون اللامركزي: التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التعاون اللامركزي والتباحث حول صيغ الاتفاقيات المتعلقة بالشراكة والتعاون اللامركزي ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

5- تنظيم عمل اللجان

تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، أو بطلب من ثلثي أعضائها أو بدعوة من رئيس المجلس. ويضبِط أعضاء اللجنة جدول الأعمال ومواعيد الاجتماعات.
ويمكن لكل عضو من المجلس البلدي أن يحضر في أي جلسة من اللجان لا يكون عضوا فيها، وأن يبدي رأيه دون الحق في التصويت.
وتعدّ اللجان تقاريرها، وتتخذ الآراء والاقتراحات بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها من أعضاء اللجنة. وعند تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجّحا.
وتوجه تقارير اللجنة ومحاضر جلساتها إلى رئيس المجلس البلدي. كما يوجه مختصر منها في أحسن الآجال إلى أعضاء المجلس. وتَعرض وجوبا تقارير اللجان ومحاضر جلساتها على المجلس البلدي عند التداول حول الموضوع المتعلق بها.

6- اللجان غير القارة

يمكن للمجلس البلدي أن يحدث لجانا غير قارة يعهد لها القيام بمهمة تتمثل في دراسة مواضيع محددة ذات صبغة بلدية وتحدث اللجنة بطلبٍ كتابي ممضى من قِبل ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتوافق عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين، ويعيّن المجلس رئيسا ومقررا لهذه اللجنة.
وتتكون اللجنة من عدد ملائم من أعضاء المجلس ومن الأشخاص ذوي الخبرة في موضوع اللجنة، على أن يكون الأعضاء المنتمون لمختلف القائمات بالمجلس البلدي ممثلة فيها تمثيلا نسبيا. ويحدد المجلس طبيعة مهمة اللجنة وأجلها الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينها على أن تعرض نتيجة أعمالها للتداول فيها في الدورة التي تلي انتهاء أشغال اللجنة أو عند الاقتضاء خلال جلسة استثنائية.
وتنتهي أعمال اللجنة غير القارة بمجرد انتهاء المهمة التي من أجلها أحدِثت. وإذا تعلق الأمر بتحقيق أو تفقد فإن المهمة تنتهي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي في نفس الموضوع.